الشيخ علي پناه الاشتهاردي

31

مدارك العروة

[ 1 ] دون مثل البهت . ( السادس ) الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة ، وإن أوجبتا الغسل أيضا ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط . مسألة 1 - إذا شك في طروّ أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلا إلَّا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول فإن كان متوضّئا انتقض وضوئه كما مرّ .